للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ب (يَنْقَلِبُون) .

وَقَالَ الفَرّاء: أَي، إِذا أَوْقَعت الفِعل المتقدّم عَلَيْهَا خَرجت من معنى الِاسْتِفْهَام، وَذَلِكَ إِن أردته جَائِز، يَقُولُونَ: لأضربنّ أَيُّهم.

يَقُول ذَلِك لأنّ الضَّرْب لَا يَقع على اسمٍ يَأْتِي بعد ذَلِك اسْتِفْهَام، وَذَلِكَ أَن الضَّرب لَا يَقع على اثْنَيْنِ.

قَالَ: وَقَول الله عزّ وجلّ: {ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَانِ عِتِيّاً} (مَرْيَم: ٦٩) .

من نصب (أيا) أَوقع عَلَيْهَا النَّزْعَ، وَلَيْسَ باستفهام، كَأَنَّهُ قَالَ: لنستخرجن العاتي الَّذِي هُوَ أشدّ.

ثمَّ فسّر الفَراء وَجه الرَّفع، وَعَلِيهِ القُرّاء، على مَا قدّمنا ذكره من قَول ثَعْلب والمُبرّد.

وَقَالَ الفَرّاء: و (أَي) إِذا كَانَت جَزَاء فَهِيَ على مَذْهَب الَّذِي قَالَ: وَإِذا كَانَت (أَي) تَعَجبا لم يُجاز بهَا؛ لأنّ التَّعَجُّب لَا يُجازى بِهِ، وَهُوَ كَقَوْلِك: أيّ رجل زيد؛ وأيّ جَارِيَة زَيْنَب؟

قَالَ: وَالْعرب تَقول: أيّ، وأيّان، وأيّون.

إِذا أفردوا (أيّا) ثنّوها وجمعوها وأنّثوها، فَقَالُوا: أيّة، وأيّتان، وأيّات.

وَإِذا أضافوها إِلَى ظَاهر أفردوها وذكّروها، فَقَالُوا: أيّ الرجلَيْن؟ وأيّ الْمَرْأَتَيْنِ؟ وأيّ الرِّجَال؟ وَأي النِّساء.

وَإِذا أضافوا إِلَى المَكْنِيّ المُؤَنّث ذكّروا وأَنّثوا، فَقَالُوا: أيّهما، وأيتهما، للمرأتين.

وَقَالَ تَعَالَى: {أَيًّا مَّا تَدْعُواْ} (الْإِسْرَاء: ١١٠) .

وَقَالَ زُهير فِي لُغة من أَنّث:

وزَوّدُوك اشْتياقاً أَيَّةً سَلَكُوا

أَرَادَ: أيّة وُجهة سَلكوا، فأنّثها حِين لم يُضِفْها.

قَالَ: وَلَو قُلْت: أيّاً سَلكوا، بِمَعْنى: أيّ وَجه سلكوا؟ كَانَ جَائِزا.

وَيَقُول لَك قَائِل: رأيتُ ظَبْيًا؛ فتُجِيبه: أيّاً؟

وَيَقُول: رَأَيْت ظَبْيَيْن؛ فَتَقول: أَيَّيْن؟

وَيَقُول: رَأَيْت ظِباءً؛ فَتَقول: أيّات؟

وَيَقُول: رَأَيْت ظَبْيَة؛ فَتَقول: أيّةً؟

قَالَ: وَإِذا سَأَلت الرجل عَن قبيلته، قلت: المَيِّيُّ.

وَإِذا سَأَلته عَن كُورته، قلت: الأيِّيّ.

وَتقول: مَيِّيٌّ أَنْت؟ وأَيِّيٌّ أنْت؟ بياءين شَدِيدتَيْن.

وَحكى الفرّاء عَن الْعَرَب فِي لُغَيَّة لَهُم:

أيّهم مَا أدْرك يركب على أيّهم يُريد.

وَقَالَ سِيبَوَيْهٍ: سَأَلت الْخَلِيل عَن قَوْله:

<<  <  ج: ص:  >  >>