للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صاموا لأجل غيم

لم يفطروا. ومن رأى وحده هلال رمضان وردَّ قوله (١) أو رأى هلال شوال صام (٢) ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإِمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلًا لوجوبه (٣)، وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرًا (٤). ومن أفطر لكبر أو

(١) (وردّ قوله) هذا الصحيح من المذهب، وسواء كان عدلًا أو فاسقًا قبلت شهادته أو ردت، وهذا قول مالك والليث والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر، وقال إسحق وعطاء لا يصوم، وروى حنبل عن أحمد لا يصوم إلا مع جماعة الناس، وروي عن الحسن وابن سيرين، قال في الإِنصاف: نقل حنبل لا يلزمه الصوم واختاره الشيخ.

(٢) (صام) روي ذلك عن مالك والليث، وقال الشافعي: يحل له أن يأكل بحيث لا يراه أحد لأنه تيقنه من شوال فجاز له الأكل كما لو قامت به بينة. ولنا أن رجلين قدما المدينة وقد رأيا الهلال وقد أصبح الناس صيامًا فأتيا عمر فذكرا ذلك فقال لأحدهما أصائم أنت؟ قال بل مفطر، قال ما حملك على هذا؟ قال لم أكن لأصوم وقد رأيت الهلال. وقال للآخر قال إني صائم قال ما حملك على هذا قال لم أكن لأفطر والناس صيام. فقال للذي أفطر لولا مكان هذا لأوجعت رأسك، ثم نودى في الناس أخرجوا" أخرجه سعيد، إنما أراد ضربه لإِفطاره برؤيته وحده ودفع عنه الضرب لكمال الشهادة به وبصاحبه، ولو جاز له الفطر لما أنكر عليه ولا توعده. وقالت عائشة: إنما يفطر يوم فطر الإِمام وجماعة المسلمين، ولم يعرف لهما مخالف في عصرهما فكان إجماعًا.

(٣) (أهلًا لوجوبه) ككافر أسلم ومجنون أفاق وصبي بلغ ومريض صح، هذا المذهب وبه قال أبو حنيفة والنووي والأوزاعي والحسن بن صالح، والثانية لا يلزمه الإمساك وبه قال مالك والشافعي.

(٤) (قدم مفطرًا) هذا المذهب، أما القضاء فلا خلاف فيه للآية إلى {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} ولقول عائشة "كنا نحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نؤمر بقضاء الصوم" متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>