للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يوم عرفة (١) وسبعة إذا رجع إلى أهله، والمحصر إذا لم يجد هديًا صام عشرة ثم

حل (٢) ويجب بوطء في

(١) (آخرها يوم عرفة) هذا المذهب، واستحب صوم يوم عرفة للحاجة، وعنه الأفضل أن يكون آخرها يوم التروية، وقال مالك: لا يجوز إلا بعد الإِحرام بالحج، ويروى عن ابن عمر وهو قول إسحق وابن المنذر، وقال الثوري والأوزاعي يصومهن من أول العشر إلى يوم عرفة ولنا أن إحرام العمرة أحد إحرامي التمتع فجاز الصوم بعده كإحرام الحج.

(٢) (ثم حل) قياسًا على المتمتع، وليس له التحلل قبل ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>