للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و (ينعقد) بإيجاب وقبول بعده، متراخيًا عنه في مجلسه، فإن

تشاغلا بما يقطعه بطل وهي الصيغة القولية، وبمعاطاة وهي الفعلية. و (يشترط) التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق (١) وأن يكون

(١) (بلا حق) فالذي يكره بحق يصح بيعه كالذي يكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه.

<<  <  ج: ص:  >  >>