للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العاقد جائز التصرف، فلا

يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي. وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة (١) كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد،

إلا الكلب (٢)

(١) (من غير حاجة) احترازًا من الميتة والمحرمات التي تباح في حال المخمصة والخمر لدفع لقمة غص بها.

(٢) (إلا الكلب) فلا يجوز بيعه وإن صلح للصيد بغير خلاف في المذهب، وبه قال الحسن وربيعة وحماد والشافعي، ورخص في ثمن كلب الصيد جابر بن عبد الله وعطاء والنخعي، وأجاز أبو حنيفة بيع الكلاب كلها، ولنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه، وهذا الحق.

<<  <  ج: ص:  >  >>