للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مع

الإثم (١)، وتؤخذ قيمته رهنا مكانه. ونماء الرهن كسبه وأرش الجناية عليه ملحق به، ومؤنته على الراهن كفنه وأجرة مخزنه (٢). وهو أمانة في يد المرتهن إن تلف من غير تعد منه فلا شئ عليه (٣)

(١) (يصح مع الإثم) وبه قال شريك والحسن بن صالح وأصحاب الرأى والشافعي في أحد أقواله.

(٢) (وأجرة مخزنه) وبهذا قال مالك والشافعي والعنبري وإسحق لقوله عليه الصلاة والسلام "لا يغلق الرهن من راهنه، له غنمه وعليه غرمه".

(٣) (فلا شئ عليه) روى ذلك عن علي، وبه قال عطاء والزهرى والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وابن المنذر، ولأنه وثيقة فلا يضمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>