للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يسقط بهلاكه شئ من دينه. وإن تلف بعضه فباقيه

رهن بجميع الدين. ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين. وتجوز الزيادة فيه دون دينه (١). وإن رهن عند اثنين شيئًا فوفى أحدهما أو رهناه شيئًا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه. ومتى حل الدين وامتنع من وفائه فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن فإن لم يفعل (٢) باعه الحاكم ووفى دينه.

(فصل) ويكون الرهن عند من اتفقا عليه (٣)، وإن أذنا له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد (٤) وإن قبض

(١) (دون دينه) فلو قال الراهن للمرتهن زدني مالا يكون الذي عندك رهن به وبالدين الأول لم يجز، وبه قال أبو حنيفة ومحمد، زوائد.

(٢) (فإن لم يفعل إلى آخره) وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة لا يبيعه الحاكم لأن ولاية الحاكم على من عليه الحق لا على ماله.

(٣) (عند من اتفقا عليه) وقام قبضه مقام قبض المرتهن في قول أكثر الفقهاء، منهم عطاء وعمرو بن دينار ومالك والشافعي والثورى وإسحق.

(٤) (إلا بنقد البلد) لأن الحظ فيه وإن تساوت النقود باع بجنس الدين على الصحيح من المذهب وقيل يبيع بما يرى أنه أحظ، اختاره القاضي واقتصر عليه في المغنى وهو قول الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>