للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن، وإن ادعى دفع الثمن إلى

المرتهن فأنكره ولا بينة ولم يكن بحضور الراهن ضمن (١) كوكيل، وإن شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين، أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له لم يصح الشرط وحده (٢)، ويقبل قول الراهن في قدر الدين والرهن، وره، وفى كونه عصيرًا لا خمرا (٣)، وإن أقر أنه ملك غيره أو أنه جنى قبل على نفسه وحكم بإقراره بعد فكه إلا أن يصدقه المرتهن.

(فصل) وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن (٤).

وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع، وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم. وكذا وديعة ودواب مستأجرة هرب ربها، ولو خرب الرهن فمرره بلا إذن رجع بآلته فقط (٥).

(١) (ضمن) هذا المذهب لأنه مفرط حيث لم يشهد. وإن كان القضاء ببينة لم يضمن لعدم تفريطه.

(٢) (الشرط وحده) لقوله عليه الصلاة والسلام "لا يغلق الرهن" رواه الأثرم وفسره الإمام بذلك، قال أحمد: لا يدفع رهنًا إلى رجل ويقول إن جئتك بالدراهم إلى كذا وإلا فالرهن لك.

(٣) (عصيرًا لا خمرًا) وبه قال النخعي والثوري والشافعي وأصحاب الرأى، لأن الراهن منكر والقول قول المنكر لقوله عليه الصلاة والسلام "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" رواه مسلم.

(٤) (بلا إذن) وهذا قول إسحق. لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا، واللبن يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة" رواه البخاري. وعنه لا ينتفع من الرهن بشيء هو قول أكثر الفقهاء كمالك والشافعي وأبي حنيفة "لحديث الرهن من راهنة" الحديث.

(٥) (رجع بآلته فقط) هذا المذهب، وجزم القاضي في الخلاف الكبير أنه يرجع بجميع ما عمر في الدار لأنه مصلحة الرهن، وقال الشيخ فيمن عمر وقفًا بالمعروف ليأخذ عوضه فيأخذه من فعله.

<<  <  ج: ص:  >  >>