للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ميت، وإسلام كافر (١) وموت (٢)،

وحيض (٣)، ونفاس (٤)

(١) (وإسلام كافر) أصليًا كان أو مرتدًا. وهو قول مالك وأبي ثور وابن المنذر. وقال أبو بكر: يستحب ولا يجب إلا أن يكون وجد منه جنابة زمن كفره. وقال أبو حنيفة: لا يجب عليه الغسل بحال لأن العدد الكثير والجم الغفير أسلموا، فلو أمر كل من أسلم بالغسل لنقل نقلًا متواترًا أو ظاهرًا. ولنا ما روى قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل بماء وسدر، رواه أحمد وأبو داود.

(٢) (وموت) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الذي وقصته راحلته "اغسلوه بماء وسدر، كفنوه في ثوبيه" متفق عليه. وعن أم عطية قالت "دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن نغسل ابنته فقال: اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فلما فرغنا آذناه، فألقى علينا حقوه فقاك: أشعرنها إياه" متفق عليه.

(٣) (وحيض) لما روت عائشة "أن فاطمة بنت حبيش كانت تستحاض، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئ وصلى" رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم وابن حبان، ورواية عن عروة عن عائشة "ثم اغتسلى ثم توضيء لكل صلاة" وفي حديث حمنة "ثم اغتسلي".

(٤) (ونفاس) قال الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي، وأي وقت رأت الطهر فهى طاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>