لا ولادة عارية عن دم (١). ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة
القرآن (٢) ويعبر المسجد لحاجة (٣)
(١)(عارية عن دم) وهو ظاهر قول الخرقي، لأن الوجوب من الشرع ولم يرد بالغسل، وفيه وجه يجب.
(٢)(قراءة القرآن) رويت الكراهة عن عمر وعلى والحسن والنخعي والزهرى والشافعي وأصحاب الرأى، وقال ابن عباس يقرأ ورده. وعن على "أن النبي لم يحجبه - أو قال يحجزه - عن القرآن شيء ليس الجنابة" وعن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "لا يقرأ الحيض والنفساء شيئًا من القرآن" رواه الدارقطني.
(٣)(ويعبر المسجد للحاجة) من أخذ ثئ أو تركه في المسجد، ورخص في العبور: ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن ومالك والشافعي لقوله تعالى {إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} وروت عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "ناوليني الخمرة من المسجد، قالت إنى حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك" رواه مسلم.