للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذن (١)، وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه

فبدعة يقع (٢) وتسن رجعتها (٣)، ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها (٤) و (صريحه) لفظ الطلاق وما تصرف منه

(١) (فتحرم الثلاث إذن) أي طهر لم يصبها فيه، هذا المذهب، روي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر، وهو قول مالك وأبى حنيفة.

(٢) (يقع) هذا المذهب وهو قول عامة أهل العلم، لحديث ابن عمر "إنه طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بمراجعتها" رواه الجماعة إلا الترمذي.

(٣) (وتسن رجعتها) هذا المذهب، وبه قال الثورى والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي وأصحاب الرأي.

(٤) (ومن بان حملها) هذا المذهب، فإذا قال لإحداهن أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة وقعتا في الحال إلا أن يريد في غير الآيسة إذا صارت من أهل ذلك، وإن قاله لمن لها سنة وبدعة فواحدة في الحال والأخرى في ضد حالها إذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>