للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومتى شاء إلا أن يعين له

وقتًا وعددًا، وامرأته كوكيله في طلاق نفسها (١).

(فصل) إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة (٢). فتحرم الثلاث

(١) (في طلاق نفسها) فلها أن تطلق نفسها طلقة متى شاءت، ويبطل برجوعه.

(٢) (فهو سنة) هذا المذهب وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد، وقال أبو حنيفة والثوري: السنة أن يطلقها ثلاثًا في كل قرء طلقة، واحتجوا بحديث ابن عمر حين قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "راجعها ثم أمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر" ولنا ما روي عن علي قال: لا يطلق للسنة فيندم، رواه الأثرم. وهذا لا يحصل إلا في حق من لم يطلق ثلاثا وقال علي أيضًا: "لو أن الناس أخذوا بما أمر الله من الطلاق ما يتبع رجل نفسه امرأة أبدًا، يطلقها تطليقة ثم يدعها ما بينها وبين أن تحيض ثلاثًا فمتى شاء راجعها" رواه النجاد. وروي أن ابن مسعود قال "طلاق السنة أن يطلقها وهي طاهر ثم يدعها حتى تنقضي عدتها أو يراجعها إن شاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>