للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فصل) وإن قال أنت عليّ حرام (١) أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق،

وكذلك ما أحل

(١) (أنت عليّ حرام) إذا قال ذلك وأطلق فهو ظهار على المذهب، وقال الشافعي: لا شيء عليه. وله قول آخر علية كفارة يمين وليس بيمين، وممن قال إنه ظهار عثمان بن عفان وأبو قلابة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وميمون بن مهران والبتى، وروى الأثرم بإسناده عن ابن عباس في الحرام أنه تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينًا، ولأنه صريح في تحريمها فكان ظهارًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>