للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الله عليّ حرام (١)، وإن قال ما أحل الله عليّ حرام أعنى به الطلاق طلقت ثلاثًا (٢) وإن قال أعنى به طلاقًا (٣) فواحدة، وإن قال كالميتة والدم والخنزير

وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين (٤) وإن لم ينو شيئًا فظهار (٥)، وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكمًا (٦)، وإن قال أمرك بيدك (٧) ملكت ثلاثًا ولو نوى واحدة،

ويتراخى ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ. ويختص اختياري نفسك بواحدة

(١) (ما أحل الله عليّ حرام) وفيه ثلاث روايات إحداهن أنه ظهار وإن نوى الطلاق اختاره الخرقي، والثانية كناية ظاهرة ويمكن حمله على الكنايات الخفية إذا قلنا إن الرجعية محرمة لأن أقل ما تحرم به الزوجة طلقة رجعية فحمل على اليقين روي أحمد ما يدل عليه، والثالثة يمين كما ذكرنا في الزوائد عن الصحابة.

(٢) (طلقت ثلاثًا) لأنه أتى بالألف واللام التي للاستغراق تفسيرًا للتحريم فدخل الطلاق كله لعدم معهود يحمل عليه.

(٣) (طلاقًا) هذا المذهب روي عن عمر بن الخطاب والزهري، وعن أحمد إذا قال أنت عليّ حرام أعنى به طلاقًا فهي واحدة.

(٤) (ويمين) لأنه يصلح للجميع فيقع ما نواه، وإن نوى طلاقًا ولم ينو عددًا وقع واحدة.

(٥) (فظهار) في أحد الوجهين لأن معناه أنت عليّ حرام كالميتة في التحريم.

(٦) (حكمًا) مؤاخذة له بإقراره، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى. ومعنى الدين أنه لا ينفسخ فيما بينه وبين الله ولا يقبل في الحكم، وقد ذكرنا زوائد.

(٧) (بيدك) هذا المذهب لأنه كناية ظاهرة وأفتى به أحمد مرارًا، روي ذلك عن عثمان وعليّ وابن عباس وابن عمر وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والزهري، وعن عمر وابن مسعود أنها طلقة واحدة وبه قال عطاء ومالك والأوزاعي والشافعي، وقال الشافعي: إن نوى ثلاثًا فلها أن تطلق ثلاثًا، وإن نوى غير ذلك لم تطلق ثلاثًا، والقول قوله في نيته، وهو رواية عن أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>