للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لها وعليها حكم الزوجات لكن لا قسم لها.

وتحصل الرجعة أيضًا بوطئها (١). ولا تصح معلقة بشرط، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها (٢)، وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل

عقد جديد. ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج س لم يملك أكثر مما بقى، وطئها زوج غيره أو لا (٣).

(١) (بوطئها) هذا المذهب، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وعطاء والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي، وقال مالك: لا تحصل الرجعة بالوطء إلا بالنية.

(٢) (فله رجعتها) هذا المذهب وهو من المفردات، زوي عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود ولم نعرف لهم مخالفًا فيكون إجماعًا. والثانية تنقضي بمجرد الطهر، وبه قال طاوس والأوزاعي واختاره أبو الخطاب.

(٣) (أو لا) أما قبل زوج ثان فهذه تعود إليه ما بقى من طلاقها بغير خلاف علمناه، وأما إذا نكحت غيره ثم تزوجها الأول ففيها الروايتان أظهرهما أنها تعود إليه على ما بقى من الثلاث، وهو أول قول الأكابر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منهم عمر وعلي وأبي معاذ وعمران بن حصين وأبو هريرة وزيد وعبد الله بن عمر وابن العاص رضي الله عنهم وبه قال سعيد بن المسيب وعبيدة والحسن ومالك والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وإسحق وأبو ثور ومحمد بن الحسن وابن المنذر، وعنه ترجع بطلاق، تأتي في الزوائد.

<<  <  ج: ص:  >  >>