للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فصل) وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه أو بوضع الحمل الممكن وأنكره فقولها، وإن ادعته الحرة بالحيض (١) في أقل من تسعة وعشرين يومًا ولحظة لم تسمع دعواها (٢)، وإن بدأته

(١) (وإن ادعته الحرة بالحيض) لأن شريحًا قال: إذا ادعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر وجاءت ببينة من النساء العدول من بطانة أهلها ممن يرجى صدقه وعدله أنها رأت ما يحرم عليها الصلاة من الطمث وتغتسل عند كل قرء وتصلي فقد انقضت عدتها، وإلا فهي كاذبة، فقال علي: قالون، ومعناه بالرومية أصبت وأحسنت، فأخذ أحمد بقول علي.

(٢) (لم تسمع دعواها) لأن ذلك أقل زمن يمكن انقضاء العدة فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>