للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وشبه العمد (١) والخطأ على عاقلته (٢)، وإن غصب حرًا

صغيرًا فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض (٣) أو غل حرًا مكلفًا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية فيهما (٤).

(١) (وشبه العمد إلخ) في ظاهر المذهب وبه قال الشافعي والثوري وإسحق وأصحاب الرأي وابن المنذر، وقال ابن سيرين والزهري وأبو ثور وابن شبرمة هو على القاتل في ماله، واختاره أبو بكر بن عبد العزيز، وهذا يجب أن يكون مذهب مالك لأن شبه العمد عنده من باب العمد. ولنا ما روى أبو هريرة قال "اقتتلت امرأتان من هذيل - إلى قوله - فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدية المرأة على عاقلتها" متفق عليه.

(٢) (على عاقلته) عاقلة الجاني مؤجلة عليهم، روي عن عمر وعلي وابن عباس - رضي الله عنهم - وبه قال الشعبي والنخعي وعبيد الله بن عمر ومالك والشافعي وإسحق وأبو ثور وابن المنذر "وقد روي عن عمر وعلى أنهما قضيا بالدية على العاقلة في ثلاث سنين ولا مخالف لهما في عصرهما فكان إجماعًا ودية الخطأ على العاقلة لا نعلم فيه خلافًا، وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قضى بدية الخطأ على العاقلة: وأجمع أهل العلم على القول به.

(٣) (أو مات بمرض) وجبت الدية، جزم به في الوجيز. وعنه لا دية عليه أي في صورة الموت بالمرض فقط، قال الحارثي وعن ابن عقيل لا يضمن، ولم يفرق بين المرض والصاعقة وهو الحق.

(٤) (فيهما) على الصحيح من المذهب لأنه هلك في حال تعديه بحبسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>