للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فصل) وإذا أدب الرجل ولده (١) أو سلطان رعيته أو معلم صبيه ولم يسرف لم يضمن ما تلف به ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينًا ضمنه المؤدب، وإن

طلب السلطان امرأة لكشف حق الله أو استعدى عليها رجل بالشرط في دعوى له فأسقطت ضمنه السلطان والمستعدى (٢). ولو ماتت فزعًا لم

(١) (ولده إلخ) هذا المذهب لأنه فعل ماله فعله شرعًا ولم يتعد فيه.

(٢) (والمستعدى) لما روي أن عمر بعث إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليها فقالت يا ويلها مالها ولعمر فبينما هي في الطريق فزعت فضربها الطلق وألقت ولدًا فصاح الصبي صيحتين ثم مات، واستشار عمر أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فأشار بعضهم أن ليس عليك شيء إنما أنت وال مؤدب، وصمت علي فأقبل عليه عمر فقال ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم وإن كانوا قالوا في هواك فما نصحوا لك إن ديته عليك لأنك أفزعتها فألقته. فقال عمر: أقسمت عليك أن لا تبرح حتى تقسمها على قومك.

<<  <  ج: ص:  >  >>