للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالمصحف. والحلف بغير الله محرم (١)، ولا تجب به كفارة. و (يشترط) لوجوب الكفارة ثلاثة شروط: (الأول) أن تكون اليمين منعقدة، وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن (٢) فإن حلف على أمر ماض كاذبًا عالمًا فهي الغموس (٣) و"لغو اليمين" الذي يجري على لسانه بغير قصد كقوله "لا والله"

(١) (محرم) لما روى عمر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت" متفق عليه.

(٢) (ممكن) وهي التي فيها البر والحنث بقول يقصد به الحث على فعل الممكن نحو والله لأقومن أو ليقومن زيد. إذا ثبت هذا نظرنا في يمينه فإن كانت على ترك شيء ففعله حنث ووجبت الكفارة، وإن كانت على فعل شيء فلم يفعله وكانت يمينه مؤقتة بلفظ أو نية أو قرينة ففات الوقت حنث، وإن كانت مطلقة لم يحنث إلا بفوات وقت الإمكان.

(٣) (الغموس) لأنها تغمس صاحبها بالإثم في النار، ووليست منعقدة ولا كفارة فيها في ظاهر المذهب نقله الجماعة عن أحمد وهم قول أكثر أهل العلم منهم ابن مسعود وسعيد بن المسيب والحسن ومالك والأوزاعي والثوري والليث وأبو عبيد وأصحاب الحديث، قال ابن مسعود: كنا نعد اليمين التي لا كفارة لها اليمن الغموس وعن سعيد بن المسيب قال: هي من الكبائر وهي أعظم من أن تكفر. وعن أحمد فيها الكفارة وروي ذلك عن عطاء والزهري والحكم وهو قول الشافعي، لأنها وجدت منه اليمين بالله والمخالفة مع القصد فلزمته الكفارة ولنا أنها يمين غير منعقدة فلا توجب الكفارة كاللغو. وذلك أنها كبيرة لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ومن الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس" رواه البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>