للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و"بلى

والله" (١) وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه، فلا كفارة في الجميع (٢) (الثاني) أن يحلف مختارًا، فإن حلف مكرهًا لم تنعقد يمينه (٣). (الثالث) الحنث

في يمينه، بأن يفعل ما حلف على

(١) (والله) لحديث عائشة مرفوعًا "اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته لا والله وبلى والله" رواه أبو داود وروى موقوفًا.

(٢) (في الجميع) لقوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} وهذا منه روي هذا عن ابن عباس أبي هريرة وأبي مالك وزنارة بن أوفى والنخعي ومالك وأبي حنيفة والثوري، أكثر أهل العلم على أن لغو اليمين لا كفارة فيه.

(٣) (لم تنعقد يمينه) وبه قال مالك والشافعي لقوله عليه السلام: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" وعن أبي أمامة ووائلة بن الأسقع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "ليس على مقهور يمين".

<<  <  ج: ص:  >  >>