للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النساء ثم عكسوا، فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدأ، ويكره في الصلاة السدل (١) واشتمال الصماء (٢)، وتغطية وجهه (٣)، واللثام على فمه وأنفه، وكف كمه (٤) ولفه، وشد وسطه كزنار (٥)

(١) (السدل) وهو أن يطرح على كتفيه ثوبًا ولا يرد طرفه الآخر على الكتف الأخرى، وهو قول ابن مسعود، وسئل الشيخ: هل له طرح القباء على الكتفين من غير أن يدخل يديه في أكمامه؟ فأجاب: لا بأس بذلك باتفاق الفقهاء وقد ذكروا جواز ذلك، قال: وليس هذا من السدل المكروه.

(٢) (واشتمال الصماء) بأن يضطبع بثوب ليس عليه غيره، والاضطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، فإن كان تحته ثوب لم يكره، لما روى أبو هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن لبستين: اشتمال الصماء، وأن يحتبى الرجل بثوب ليس بينه وبين السماء شئ" أخرجه البخاري.

(٣) (وتغطية وجهه) لما روى أبو هريرة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يغطى الرجل فاه" رواه أبو داود. ويكره تغطية أنفه قياسًا على الفم، روى عن ابن عمر.

(٤) (وكف كمه) عند السجود، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولا أكف شعرًا أو ثوبًا متفق عليه.

(٥) (كزنار) لما فيه من التشبه بأهل الكتاب، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التشبه بهم فقال "لا تشتملوا اشتمال اليهود" رواه أبو داود، فأما شد الوسط بمئزر أو حبل أو نحوه مما لا يشبه الزنار فلا يكره، قال أحمد: لا بأس به، أليس قد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "لا يصلي أحدكم إلا وهو محتزم" والزنار خيط تشد به النصارى أوساطهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>