وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره (١)، والتصوير واستعماله (٢). ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب (٣) قبل
(١)(في ثوب وغيره) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر برفع الإِزار، فإن فعله خيلاء فهو حرام لقوله عليه الصلاة والسلام "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه" متفق عليه، وعن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول "من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله جل ذكره في حل ولا حرام" رواه أبو داود.
(٢)(والتصوير واستعماله) اختاره أبو الخطاب لقوله عليه إلصلاة والسلام "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب أو صورة" متفق عليه. والوجه الثاني لا يحرم قاله ابن عقيل لقوله عليه الصلاة والسلام في آخر الخبر "إلا رقما في ثوب" متفق عليه.
(٣)(أو مموه بذهب) لما روى أبو موسى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتى وأحل لإناثهم" أخرجه أبو داود والترمذي وصححه.