للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْفَرَسَ بِالْأَفْرَاسِ، وَالنَّجِيبَةَ بِالْإِبِلِ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (١) (٢).

الحاصل: أن الفقهاء رحمهم الله اختلفوا في العلة من تحريم الربا في الأصناف الأربعة، نشأ هذا الخلاف عن الأقيسة، فكل فريق ينظر إلى علة واحدة جمعتها الأصناف الأربعة ثم يقيس عليها، توسع هذا الخلاف إلى إيراد أقوال كثيرة منها ما هو معتبر ومنها ما هو غير معتبر وأشهر هذه الأقوال وأقواها أربعة أقوال:

أولها: العلة هي الجنس والقدر.

ثانيها: العلة هي الجنس والطعم.

ثالثها: العلة هي القوت والادخار.

رابعها: العلة هي الطعم والجنس مكيلا كان أو موزونًا.

وإذا نظرنا إلى هذه الأقوال مجتمعة، وجدنا أن القول بأن العلة هي الجنس والقدر بعيد عن الصواب وفيه تعسير على المسلمين بما لم ينزل الله ولم يشرع رسوله -صلى الله عليه وسلم- إذ أن القائل بهذا القول سيجعل حكم الربا جاريًا في كل مكيل وكل موزون سواء كان مطعومًا أم غير مطعوم، وهذا ليس عليه دليل ولا برهان.


(١) تقدم ذكره.
(٢) «المغني» (٧/ ٤٩٦).

<<  <   >  >>