للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا» (١).

وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، طُوِّقَهُ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ» (٢)، وغير هذا من الآيات والأحاديث.

أما الإجماع فقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على تحريم الغصب (٣) ولا خلاف بين أهل العلم (٤) على أن من أخذ شيئًا بغير إذن صاحبه وأراد أن يتوب إلى الله تعالى وعنده هذا الشيء - أن عليه أن يؤديه أولَا إلى صاحبه.

• واستدل العلماء بوجوب رد المغصوب إلى صاحبه بجملة أحاديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- منها:

١ - قوله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ» (٥).


(١) صحيح: أخرجه الإمام مسلم (٣٠٠٩) من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه-.
(٢) صحيح: متفق عليه أخرجه البخاري (٢٤٥٣)، ومسلم (٤٢٢٢).
(٣) انظر: «المغني» (١١/ ١١٢٦)، و «الاستذكار» (٧/ ١٤٨).
(٤) انظر: «بداية المجتهد» (٢/ ٣١٧)، و «مراتب الإجماع» (٥٩).
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٦٥٣٤).

<<  <   >  >>