للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - وأيضًا استدلوا بحديث السائب بن يزيد -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَاعِبًا ولا جَادًّا، وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا صَاحِبِهِ فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ» (١).

٣ - واستدلوا أيضًا بحديث آخر عن سمرة بن جندب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ» (٢).

أما إن اسْتُهلك المغصوب كأن يكون طعامًا، أو هلك كأن يكون حيوانًا، فالغاصب ضامن له، وعليه أن يرد قيمته أو مثله، على خلاف (٣) بين أهل العلم كما سيأتي.


(١) حسن: أخرجه أبو داود في «سننه» (٥٠٠٥)، والترمذي (٢١٦٠)، والبيهقي (٦/ ٩٢)، (٦/ ١٠٠)، والحاكم في «مستدركه» (٣/ ٧٣٩)، وعبد بن حميد في «منتخبه» (١/ ١٦٢)، والبخاري في «الأدب» (٢٤١)، وغيرهم من طريق عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده، ورواه الطيالسي في «مسنده» (٢/ ٦٣٦) من طريق عبد الله بن السائب عن جده، بإسقاط أبيه، ولعله وهم، وعبد الله بن السائب وثقه النسائي.
(٢) حسن بشواهده: أخرجه أبو داود (٣٥٦٣)، والترمذي (١٢٦٦)، وابن ماجه (٢٤٠٠)، وأحمد في «مسنده» (٥/ ٨، ١٣)، والبزار (١٠/ ٤٠٧)، والنسائي في «الكبرى» (٥/ ٣٣٣)، والبيهقي في «الكبرى» (٦/ ٩٠، ٩٥)، والحاكم في «مستدركه» (٢/ ٥٥)، وغيرهم من طريق قتادة عن الحسن بن سمرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويضعف هذا السند لعدم تصريح الحسن البصري بالسماع من سمرة، قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه إلا سمرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، إلا أن لمعنى الحديث شواهد كثيرة.
(٣) ليس هناك خلاف بين أهل العلم في أنه يضمن، ولكن الخلاف في هل تجزئ القيمة أم لابد من وجود المثل كما سيتضح.

<<  <   >  >>