قلت: لكن أعله الدارقطني بقوله: " الصواب عن ثابت عن بكر المزني ".
ثم ساق من طريق ابن مخلد الجرجاني أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ثابت عن
بكر المزني أن المغيرة بن شعبة قال: " أتيت النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ".
قلت: وكذا رواه ابن ماجه: حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأنا عبد الرزاق به.
ولكن الرواة الذين رووه عن عبد الرزاق بإسناده عن ثابت عن أنس، أكثر، فهو
أرجح، إلا أن يكون الخطأ من عبد الرزاق أو شيخه معمر، والله أعلم.
(يؤدم) أي تدوم المودة.
قلت: ويجوز النظر إليها ولو لم تعلم أو تشعر به، لقوله صلى الله عليه
وسلم: " إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر
إليها لخطبته، وإن كانت لا تعلم ".
٩٧ - " إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها
لخطبته، وإن كانت لا تعلم ".
أخرجه الطحاوي وأحمد (٥ / ٤٢٤) عن زهير بن معاوية قال: حدثنا عبد الله
ابن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن أبي حميد - وكان قد رأى النبي
صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute