وأبو نعيم عن زيد بن الحواري عنه، ورجاله ثقات غير زيد هذا
فهو ضعيف.
٣٦٨ - " المرأة أحق بولدها ما لم تزوج ".
أخرجه الدارقطني في " سننه " (٤١٨) من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو
ابن شعيب عن أبيه عن جده.
" أن امرأة خاصمت زوجها في ولدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ... ".
فذكره.
وكذلك رواه عبد الرزاق في " مصنفه ": أخبرنا المثنى بن الصباح به.
وعن عبد الرزاق رواه إسحاق بن راهويه في " مسنده " كما في " نصب الراية "
(٣ / ٢٦٥) .
قال الحافظ في " التلخيص " (٤ / ١١) :
" والمثنى بن الصباح ضعيف. ويقويه ما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن
عكرمة قال: " خاصمت امرأة عمر عمر إلى أبي بكر، وكان طلقها، فقال أبو بكر:
هي أعطف وألطف وأرحم وأحن وأرأف، وهي أحق بولدها ما لم تتزوج ".
أقول: وهذا مع كونه موقوفا، فهو مرسل، وقد روي من وجوه أخرى مرسلا في
" الموطأ " و " المصنف " لابن أبي شيبة ومن وجه آخر موصولا بإسناد ضعيف منقطع
وقد خرجت ذلك كله في " إرواء الغليل " (٢٢٥٠) ، ولذلك فإني أرى أن تقوية
الحديث بهذا الموقوف ليس بالقوي، فالأولى تقويته بأن المثنى قد توبع عليه من
غير واحد، فتابعه ابن جريج عند أحمد (٢ / ١٨٢) والدارقطني، والأوزاعي عند
أبي داود (٢٢٧٦) والحاكم (٢ / ٢٠٧) كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
عبد الله بن