للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأبو نعيم عن زيد بن الحواري عنه، ورجاله ثقات غير زيد هذا

فهو ضعيف.

٣٦٨ - " المرأة أحق بولدها ما لم تزوج ".

أخرجه الدارقطني في " سننه " (٤١٨) من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو

ابن شعيب عن أبيه عن جده.

" أن امرأة خاصمت زوجها في ولدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ... ".

فذكره.

وكذلك رواه عبد الرزاق في " مصنفه ": أخبرنا المثنى بن الصباح به.

وعن عبد الرزاق رواه إسحاق بن راهويه في " مسنده " كما في " نصب الراية "

(٣ / ٢٦٥) .

قال الحافظ في " التلخيص " (٤ / ١١) :

" والمثنى بن الصباح ضعيف. ويقويه ما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن

عكرمة قال: " خاصمت امرأة عمر عمر إلى أبي بكر، وكان طلقها، فقال أبو بكر:

هي أعطف وألطف وأرحم وأحن وأرأف، وهي أحق بولدها ما لم تتزوج ".

أقول: وهذا مع كونه موقوفا، فهو مرسل، وقد روي من وجوه أخرى مرسلا في

" الموطأ " و " المصنف " لابن أبي شيبة ومن وجه آخر موصولا بإسناد ضعيف منقطع

وقد خرجت ذلك كله في " إرواء الغليل " (٢٢٥٠) ، ولذلك فإني أرى أن تقوية

الحديث بهذا الموقوف ليس بالقوي، فالأولى تقويته بأن المثنى قد توبع عليه من

غير واحد، فتابعه ابن جريج عند أحمد (٢ / ١٨٢) والدارقطني، والأوزاعي عند

أبي داود (٢٢٧٦) والحاكم (٢ / ٢٠٧) كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

عبد الله بن

<<  <  ج: ص:  >  >>