" يا أيها الناس إن هذا من
غنائمكم " رقم (٩٨٥) .
١٩٧٤ - " ألا لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني والد على ولده ولا مولود على والده
".
أخرجه ابن ماجة (٢ / ١٤٧) وأحمد (٣ / ٤٩٨ - ٤٩٩) عن شبيب بن غرقدة عن
سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول في حجة الوداع: فذكره. وليس عند أحمد أداة الاستفتاح. قال في "
الزوائد ": " إسناد صحيح، ورجاله ثقات ". كذا قال، وسليمان بن عمرو ليس
بالمشهور ولذلك قال في " الخلاصة ": " موثق ". وفي التقريب: " مقبول ".
فمثله حسن الحديث إذا لم يتفرد. وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح. وله
شاهد بلفظ: " لا تجني نفس على نفس أخرى ". وقد مضى برقم (٩٨٨) . وله شاهد
آخر من حديث ابن عمر بلفظ: " لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ولا
يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه ". أخرجه النسائي (٢ / ١٧٧) من
طريق أبي بكر بن عياش، ومن طريق شريك كلاهما عن الأعمش عن مسلم عن مسروق -
قال الأول: عن عبد الله، وقال الآخر: عن ابن عمر - قال: قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: فذكره. وقال النسائي: " هذا خطأ، والصواب مرسل ". ثم
ساقه من طريق أبي معاوية ويعلى عن الأعمش به مرسلا لم يذكرا عبد الله.