" حديث حسن صحيح ".
١٤٠١ - " أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه ".
أخرجه النسائي (٢ / ٢٣٤) وابن الجارود في " المنتقى " (٢٩٩) وأحمد (٣ /
٣٠٧) من طريق سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم لولا أن ابن الزبير مدلس وقد عنعنه. لكن
قد أخرجه مسلم وغيره من طريق ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن
عبد الله يقول: فذكره نحوه أتم منه. وهو مخرج في " الإرواء " (١٥٣٢) .
١٤٠٢ - " إذا كان ثلاثة جميعا فلا يتناج اثنان دون الثالث ".
أخرجه بهذا اللفظ أحمد (٢ / ٣٥١) من طريق ابن لهيعة حدثنا أبو يونس عن أبي
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
قلت: وهذا إسناد لا بأس به في الشواهد، رجاله ثقات إلا أن ابن لهيعة سيء
الحفظ، فإذا روى ما وافق الثقات دل ذلك على أنه قد حفظ، وقد جاء هذا الحديث
من طرق عن جمع آخر من الصحابة منهم عبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود.
١ - أما حديث ابن عمر، فله عنه طرق:
الأولى: عن نافع عنه به نحوه. أخرجه مالك (٣ / ١٥١ - ١٥٢) وعنه البخاري (
١١ / ٦٨) وكذا في " الأدب المفرد " (١١٦٨) ومسلم (٧ / ١٢) وأحمد (٢ /
١٧ و ٣٢ و ١٢١ و ١٢٣ و ١٢٦ و ١٤١ و ١٤٦) من طرق عنه، وزاد أحمد في رواية
أيوب عنه: