وهذا قد وصله مسلم (٢ / ١٦٥) والبيهقي (٢ / ٤٨٦ - ٤٨٧
) عنها. ورواه ابن أبي شيبة في " المصنف " (٢ / ٢٧٣) عن أبي سلمة مرسلا.
وسنده صحيح.
٢٣٦٦ - " موضع الإزار إلى أنصاف الساقين والعضلة، فإذا أبيت فمن وراء الساقين، ولا
حق للكعبين في الإزار ".
أخرجه الترمذي (١٧٨٤) والنسائي (٢ / ٩٩) وابن ماجة (٢ / ٣٧١) وابن
حبان (١٤٤٧) وأحمد (٥ / ٣٨٢ و ٣٩٦ و ٣٩٨ و ٤٠٠) من طرق عن أبي إسحاق عن
مسلم بن نذير عن حذيفة مرفوعا. وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح، رواه
الثوري وشعبة عن أبي إسحاق ". قلت: وهو كما قال، وهما قد رويا عنه قبل
اختلاطه، وشعبة لا يروي عنه إلا ما صرح فيه بالتحديث كما هو مذكور في ترجمته
، فبروايته عنه أمنا شبهة تدليسه، والحمد لله على توفيقه. وله شاهد مختصر،
من رواية سلام بن أبي مطيع عن قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعا بلفظ: " موضع
الإزار نصف الساق، ولا حق للإزار في الكعبين ". أخرجه أبو نعيم في " الحلية
" (٦ / ١٩١) ، وقال: " غريب من حديث قتادة وسلام ". قلت: وسلام ثقة،
لكنه في روايته عن قتادة خاصة ضعيف، كما قال الحافظ في " التقريب ". وله
شواهد كثيرة سبقت الإشارة إليها في المجلد الرابع، وأخرجنا منها هناك حديث
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute