قلت: والراجح: أنه الطبل لجزم علي بن بذيمة به كما تقدم وهو أحد رواته
والراوي أدرى بمرويه من غيره. والله أعلم.
١٨٠٧ - " الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها
".
رواه مسلم (٤ / ١٤١) وأبو داود (١ / ٣٢٧) والنسائي (٢ / ٧٨)
والدارقطني (٣٩٠) وأحمد (١ / ٢١٩) والطبراني (رقم ١٠٧٤٥) من طريق
سفيان ابن عيينة عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن
عباس مرفوعا به. وهذا إسناد صحيح لكن ذكر الأب في هذا المتن قد أعلوه،
فقال أبو داود: " أبوها ليس بمحفوظ ". وقال الدارقطني: " لا نعلم أحد وافق
ابن عيينة على هذا اللفظ ولعله ذكره من حفظه فسبقه لسانه ".
قلت: والمحفوظ بلفظ: " تستأمر في نفسها " وقد مضى من رواية مالك عن ابن
الفضل به برقم (١٢١٦) .
١٨٠٨ - " الثيبان يجلدان ويرجمان، والبكران يجلدان وينفيان ".
أخرجه أبو نعيم في " مسانيد أبي يحيى فراس " (٩١ / ١) والديلمي (٢ / ٧٠)
عن الحاكم عن شريك عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن أبي بن كعب مرفوعا.
قلت: وهذا إسناد جيد في الشواهد، رجاله ثقات لولا أن شريكا وهو ابن عبد
الله القاضي سيء الحفظ. لكن يشهد لحديثه ما عند مسلم وغيره من عبادة بن
الصامت مرفوعا بلفظ:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute