٢٨٦٠ - " إنما النذر يمين كفارتها كفارة يمين ".
أخرجه أحمد (٤ / ١٤٩ و ١٥٦) من طريق ابن لهيعة قال: حدثنا كعب بن علقمة قال
: سمعت عبد الرحمن بن شماسة يقول: أتينا أبا الخير فقال: سمعت عقبة بن عامر
يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره. قلت: ورجاله ثقات
غير ابن لهيعة، وهو سيىء الحفظ، ولكني وجدت شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه
الله) جزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستدلا به على أن كل نذر يمين
، فقال في " الفتاوى " (٣ / ٣٥٨) : " والدليل على هذا قول النبي صلى الله
عليه وسلم: النذر حلف ". فإن كان شيخ الإسلام وقف للحديث على طريق أخرى غير
هذه فهو قوي، وإلا فلا، والاحتمال الأول أقرب لأن اللفظ الذي رواه هو غير
هذا، والله أعلم. نعم جاء الحديث في صحيح مسلم وغيره عن عقبة مختصرا بلفظ:
" كفارة النذر كفارة يمين "، فهو شاهد قوي للحديث، وهو مخرج في " إرواء
الغليل " (٢٥٨٦) . ثم رأيت الحديث في " معجم الطبراني الكبير " (١٧ / ٣١٣ /
٨٦٦) و " مسند الروياني " (ق ٥٤ / ١) من طريق ابن لهيعة أيضا بلفظ قريب من
لفظ ابن تيمية: " النذر يمين، وكفارته كفارة يمين ". لكنه قال: (ابن
شماسة عن عقبة) ، لم يذكر بينهما (أبا الخير) ، ولعله من ابن لهيعة، فإنه
متكلم فيه من قبل حفظه، والأرجح عنه إثباته، كما تقدم في رواية أحمد، فقد
وجدت له متابعا قويا، فقال الطحاوي في " شرح المعاني " (٢ / ٧٤ - ٧٥) :
حدثنا يونس قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن