١٦٩٦ - " إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس وآخر وقتها
حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها وإن آخر وقتها
حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وإن آخر وقتها حين يغيب
الأفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق وإن آخر وقتها حين ينتصف
الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس ".
أخرجه الترمذي (١ / ٢٨٤ - شاكر) والطحاوي في " شرح المعاني " (١ / ٨٩)
والدارقطني في " السنن " (ص ٩٧) والبيهقي (١ / ٣٧٥ - ٣٧٦) وأحمد (٢ /
٢٣٢) من طريق محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وقد أعلوه بأن غير ابن فضيل من
الثقات قد رووه عن الأعمش عن مجاهد مرسلا. وهذه ليست علة قادحة لاحتمال أن
يكون للأعمش فيه إسنادان: أحدهما عن أبي صالح عن أبي هريرة. والآخر عنه عن
مجاهد مرسلا. ومثل هذا كثير في أحاديث الثقات، فمثله لا يرد به الحديث،
لاسيما وكل ما فيه قد جاء في الأحاديث الصحيحة، فليس فيه ما يستنكر. والله
أعلم. وقد بسط القول في رد هذه العلة المحقق العلامة أحمد شاكر في تعليقه على
الترمذي (١ / ٢٨٤ - ٢٨٥) فأجاد. فمن شاء البسط فليراجع إليه.
١٦٩٧ - " إن للقرشي مثلي قوة الرجل من غير قريش ".
أخرجه الطحاوي في " مشكل الآثار " (٤ / ٢٠٣) وابن أبي عاصم في " السنة "