للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أخرجه الخطيب في " الموضح " (١ / ٦٨ - ٦٩) .

وجملة القول أن الحديث إنما يصح باللفظ الأول.

٣٠٣ - " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله

وأن يستقبلوا قبلتنا ويأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك

" فقد " حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما على

المسلمين ".

أخرجه أبو داود (٢٦٤١) والترمذي (٢ / ١٠٠) عن سعيد بن يعقوب الطالقاني،

والنسائي (٢ / ١٦١، ٢٦٩) عن حبان (وهو ابن موسى المروزي) وأحمد

(٣ / ١٩٩) عن علي بن إسحاق (وهو السلمي المروزي) كلهم عن عبد الله بن

المبارك أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم: فذكره.

وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ".

وتابعه ابن وهب: أخبرني يحيى بن أيوب عن حميد الطويل به.

أخرجه أبو داود (٢٦٤٢) والطحاوي في " شرح معاني الآثار " (٢ / ١٢٣) .

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وكذلك طريق حبان المروزي.

ورواه محمد بن عبد الله الأنصاري قال: أنبأنا حميد قال: سأل ميمون بن سياه

أنس بن مالك قال: يا أبا حمزة ما يحرم دم المسلم وماله، فقال:

فذكره موقوفا.

<<  <  ج: ص:  >  >>