" (تنبيه) : لم يروه أحد منهم بلفظ: "ومن غصب "، نعم " في "الطبراني " من حديث وائل بن حجر: "من غصب ... " فذكر حديث الترجمة.
قلت: ففي هذا (التنبيه) فائدتان:
الأولى: الرد على الناجي في استدراكه المذكور على الحافظ.
والأخرى: بيان خطأ نسبة الحديث من الحافظ وغيره لرواية ابن مسعود،
والله ولي التوفيق.
ثم رأيت السيوطي قد عزاه في "الجامع الكبير"(٢/٨٠٤) للطبراني عن وائل
ابن حجر، فالحمد الله على توفيقه، وأسأله المزيد من فضله.
ولم يتنبه لهذا الخطأ، ولا لتلك المتابعة القوية المصححة للحديث المعلقون الثلاثة، فضعفوا الحديث (٢/٢٦٨) مقلدين الهيثمي في تضعيفه للحماني!! ********
٣٣٦٦- (لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد؛ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولا تؤدي المرأة حق زوجها؛ حتى لو سألها نفسها على قتب لأعطته) .
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(٥/٢٣٦/٥١١٦) : حدثنا موسى بن هارون: ثنا أحمد بن حفص: حدثني أبي: ثنا إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم:
أن معاذاً قال: يا رسول الله! أرأيت أهل الكتاب يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، أفلا نسجد لك؟ قال: ... فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال البخاري؛ غير القاسم