للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٩٧١ - " نهى عن ثمن الكلب والسنور ".

هو من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، وله عنه ثلاث طرق: الأولى: أبو

الزبير، ورواه عنه أربعة من الثقات على ضعف في حفظهم: الأول: معقل بن

عبيد الله الجزري عنه قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: " زجر

النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ". أخرجه مسلم (٥ / ٣٥) والبيهقي (٦ / ١٠

) .

الثاني: ابن لهيعة: حدثنا أبو الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور

.. الحديث مثله. أخرجه أحمد (٣ / ٣٨٦) وهذا لفظه، وابن ماجه (٢١٦١)

مختصرا، ولم يذكر الكلب. لكن ذكره أحمد في رواية أخرى (٣ / ٣٣٩) وكذا

الطحاوي في " شرحه " (٢ / ٢٢٦) . الثالث: حماد بن سلمة عنه بلفظ: " نهى عن

ثمن السنور والكلب، إلا كلب الصيد ". أخرجه النسائي (٢ / ١٩٦) وقال عقبه

: " ليس هو بصحيح ". قلت: كأن النسائي يعني زيادة " كلب الصيد "، لتفرد حماد

بن سلمة، ومخالفته للطرق المتقدمة ولغيرها مما يأتي، وللأحاديث الأخرى

المحرمة لثمن الكلب تحريما مطلقا، مثل حديث أبي مسعود البدري، وهو مخرج في "

الإرواء "

<<  <  ج: ص:  >  >>