٢٩٧١ - " نهى عن ثمن الكلب والسنور ".
هو من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، وله عنه ثلاث طرق: الأولى: أبو
الزبير، ورواه عنه أربعة من الثقات على ضعف في حفظهم: الأول: معقل بن
عبيد الله الجزري عنه قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: " زجر
النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ". أخرجه مسلم (٥ / ٣٥) والبيهقي (٦ / ١٠
) .
الثاني: ابن لهيعة: حدثنا أبو الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور
.. الحديث مثله. أخرجه أحمد (٣ / ٣٨٦) وهذا لفظه، وابن ماجه (٢١٦١)
مختصرا، ولم يذكر الكلب. لكن ذكره أحمد في رواية أخرى (٣ / ٣٣٩) وكذا
الطحاوي في " شرحه " (٢ / ٢٢٦) . الثالث: حماد بن سلمة عنه بلفظ: " نهى عن
ثمن السنور والكلب، إلا كلب الصيد ". أخرجه النسائي (٢ / ١٩٦) وقال عقبه
: " ليس هو بصحيح ". قلت: كأن النسائي يعني زيادة " كلب الصيد "، لتفرد حماد
بن سلمة، ومخالفته للطرق المتقدمة ولغيرها مما يأتي، وللأحاديث الأخرى
المحرمة لثمن الكلب تحريما مطلقا، مثل حديث أبي مسعود البدري، وهو مخرج في "
الإرواء "
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute