" روى عنه أبي وسمع منه أيام عبيد الله بن موسى أحاديث أربعة " ولم يذكر فيه
جرحا ولا تعديلا، والحسين بن محمد الحناط لم أجد له ترجمة. وأما الهيثمي
فقال (٩ / ٢٧٦) : " رواه الطبراني، وإسناده حسن "! نعم الحديث حسن لغيره،
فإن الجملة الأولى لا تحتاج إلى شاهد كما هو ظاهر والجملة الوسطى رويت من حديث
المطلب بن ربيعة وعلي بن أبي طالب وابنه الحسن بأسانيد ضعيفة قد خرجتها في
الكتاب الآخر (١٩٤٤ - ١٩٤٥) . وأما الجملة الأخيرة، فقد أخرجها سعيد بن
منصور في " سننه " كما في " الجامع الصغير " من حديث عبد الله الوراق مرسلا.
ثم وجدت لها شاهدا آخر، فقال ابن وهب في " الجامع " (ص ١٤) : وأخبرني يونس
ابن يزيد عن ابن شهاب قال: بلغنا والله أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: " العم أب، إذا لم يكن دونه أب، والخالة أم إذا لم تكن أم دونها ".
وهذا إسناد مرسل أو معضل ورجاله ثقات.
١٠٤٢ - " إذا جاء خادم أحدكم بطعامه فليقعده معه أو ليناوله منه، فإنه هو الذي ولي
حره ودخانه ".
أخرجه ابن ماجة (٢ / ٣٠٨) وأحمد (١ / ٣٨٨ و ٤٤٦) من طريق إبراهيم الهجري
عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود مرفوعا. وهذا سند حسن رجاله كلهم
ثقات رجال مسلم غير إبراهيم الهجري وهو ابن مسلم، قال في " التقريب ":
" إنه لين الحديث رفع موقوفات ".
قلت: وهذا مرفوع قطعا، وله شاهد وهو: " إذا جاء خادم أحدكم بطعامه قد
كفاه حره وعمله، فإن لم يقعده معه ليأكل، فليناوله أكلة من طعامه ".
١٠٤٣ - " إذا جاء خادم أحدكم بطعامه قد كفاه حره وعمله، فإن لم يقعده معه ليأكل،
فليناوله أكلة من طعامه ".
رواه أحمد (٢ / ٤٠٦ و ٤٦٤) عن حماد بن سلمة أنبأنا عمار بن أبي عمار