" انتسب رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: أنا فلان
بن فلان فمن أنت لا أم لك؟ ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير يزيد ابن زياد بن
أبي الجعد وهو ثقة. وخالفه جرير فقال: عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن
ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكره.
ورجاله ثقات أيضا لكن أشار البيهقي إلى ترجيح الأول. والله أعلم.
١٢٧١ - " إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على البكر أقام
عندها ثلاثا ".
أخرجه البيهقي (٧ / ٣٠٢) والخطيب في " التاريخ " (١٠ / ٤٠٦) عن أبي قلابة
عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي أنبأنا أبو عاصم عن سفيان عن أيوب
وخالد عن أبي قلابة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
فذكره. وأخرجه أبو عوانة في " صحيحه " قال: حدثنا الصغاني عن أبي قلابة
وقال: " هو غريب ولا أعلم من قاله غير أبي قلابة ".
قلت: وهو صدوق يخطىء تغير حفظه لما سكن بغداد كما في " التقريب " لكنه لم
ينفرد به، فقد رواه محمد بن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة به مختصرا بلفظ:
" للبكر سبع وللثيب ثلاث ". أخرجه الدارمي (٢ / ١٤٤) وابن ماجة (١٩١٦)
والدارقطني (٤٠٩) . ومحمد بن إسحاق ثقة، ولكنه مدلس وقد عنعنه. لكن
يشهد له حديث أم سلمة مرفوعا به. أخرجه مسلم (٤ / ١٧٣) . وقد تكلم الحافظ
في " الفتح " (٩ / ٢٧٦) على حديث الرقاشي بما يتلخص