"لعن الله من فعل هذا، أوليس قد نهيت عن هذا؟! "، ثم قال:
"إذا سل أحدكم سيفه فنظر إليه، فأراد أن يناوله أخاه؛ فليغمده ثم يناوله إياه ". أخرجه أحمد (٥/٤١- ٤٢) .
قلت: وهو إسناد حسن. وقال الحافظ في "الفتح "(١٣/٢٥) :
"رواه أحمد، والطبراني بسند جيد عن أبي بكرة".
قلت: ولا يخفى أن متن هذا يختلف عن حديث الترجمة.
غير أن الحديث له شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعاً نحوه، رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في "غاية المرام " برقم (٤٤٦) . *
٣٩٧٤- (إذا قامَ أحدُكم إلى الصّلاةِ؛ فلا يبصق أمامَه؛ فإنما يناجِي الله ما دامَ في الصّلاةِ، ولا عن يمينِه؛ فإنَّ عن يمينِه ملكاً. وليبصق عن يَسارِه أو تحتَ قدمِه فيدفِنَها) .
أخرجه البخاري (٤١٦- "فتح ") ، وابن حبان (٢٢٦٦) ، وأحمد (٢/٣١٨) ، والسلمي في "صحيفة همام بن منبه "(٤٥/١١٩) كلهم من طريق عبد الرزاق، وهذا في "مصنفه "(١/٤٣١/١٦٨٦) عن معمر عن همام سمع أبا هريرة عن النبي- صلى الله عليه وسلم - ... فذكره.
ورواه عبد الرزاق (١٦٨١) عن معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة نحوه.
وتابعه جماعة عن الزهري به، وقرن بعضهم مع أبي هريرة: أبا سعيد الخدري، وقد سبق تخريجه برقم (١٢٧٤) .