للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وللحديث شاهد من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أوردته في حجاب المرأة

(ص ٨٧ طبع المكتب الإسلامي في بيروت) . ثم رأيت الحديث بلفظ آخر أتم منه وهو

: " لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى، فإن تسليمهم بالأكف والرءوس والإشارة

". أخرجه الديلمي (٤ / ١٥٠) من طريق الحسن بن علي المعمري حدثني أبو همام

الصلت بن محمد الحارثي حدثنا إبراهيم بن حميد عن ثور حدث أبو الزبير عن جابر

رفعه. وبهذا اللفظ أورده المزي في " التحفة " (٢ / ٢٩٠) من رواية النسائي

في " اليوم والليلة " من طريق إبراهيم بن المستمر العروقي عن الصلت بن محمد به

. وأخرجه البيهقي في " الشعب " من حديث عثمان بن عبد الرحمن عن طلحة بن زيد عن

ثور بن يزيد بهذا اللفظ والتمام إلا أنه قال: " والحواجب " بدل قوله:

والرؤس والإشارة ". هكذا أورده السيوطي في " الجامع " وتعقبه المناوي بقوله

: " وقضية كلام المصنف أن البيهقي خرجه وأقره وليس كذلك وإنما رواه مقرونا

ببيان رجاله، فقال عقبة: هذا إسناد ضعيف بمرة، فإن طلحة بن زيد الرقي متروك

الحديث، متهم بالوضع. وعثمان ضعيف ".

قلت: والمستنكر منه ذكر الحواجب، وسائره ثابت بمجموع الطريقين السابقين عن

ثور بن يزيد مع الشاهد. والله أعلم.

١٧٨٤ - " تسمعون ويسمع منكم، ويسمع ممن سمع منكم ".

<<  <  ج: ص:  >  >>