وللحديث شاهد من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أوردته في حجاب المرأة
(ص ٨٧ طبع المكتب الإسلامي في بيروت) . ثم رأيت الحديث بلفظ آخر أتم منه وهو
: " لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى، فإن تسليمهم بالأكف والرءوس والإشارة
". أخرجه الديلمي (٤ / ١٥٠) من طريق الحسن بن علي المعمري حدثني أبو همام
الصلت بن محمد الحارثي حدثنا إبراهيم بن حميد عن ثور حدث أبو الزبير عن جابر
رفعه. وبهذا اللفظ أورده المزي في " التحفة " (٢ / ٢٩٠) من رواية النسائي
في " اليوم والليلة " من طريق إبراهيم بن المستمر العروقي عن الصلت بن محمد به
. وأخرجه البيهقي في " الشعب " من حديث عثمان بن عبد الرحمن عن طلحة بن زيد عن
ثور بن يزيد بهذا اللفظ والتمام إلا أنه قال: " والحواجب " بدل قوله:
والرؤس والإشارة ". هكذا أورده السيوطي في " الجامع " وتعقبه المناوي بقوله
: " وقضية كلام المصنف أن البيهقي خرجه وأقره وليس كذلك وإنما رواه مقرونا
ببيان رجاله، فقال عقبة: هذا إسناد ضعيف بمرة، فإن طلحة بن زيد الرقي متروك
الحديث، متهم بالوضع. وعثمان ضعيف ".
قلت: والمستنكر منه ذكر الحواجب، وسائره ثابت بمجموع الطريقين السابقين عن
ثور بن يزيد مع الشاهد. والله أعلم.
١٧٨٤ - " تسمعون ويسمع منكم، ويسمع ممن سمع منكم ".