والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت ". أخرجه
الدارقطني والبيهقي. وهذا إسناد لا بأس به في الشواهد، رجاله صدوقون، على
ضعف في حفظ ابن لهيعة. ثم روى البيهقي بسند جيد عن سعيد بن المسيب قال: " نسخ
المتعة الميراث ". وعن بسام الصيرفي قال: " سألت جعفر بن محمد عن المتعة -
ووصفتها له - فقال لي: ذلك الزنا ". وسنده جيد أيضا.
٢٤٠٣ - " هل تدري أين تغرب هذه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تغرب في عين
حامية ".
أخرجه أبو داود (٤٠٠٢) واللفظ له، وأحمد (٥ / ١٦٥) عن يزيد بن هارون عن
سفيان بن حسين عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال
: " كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حمار والشمس عند غروبها
، فقال ... " فذكره. وزاد أحمد: " تنطلق، حتى تخر لربها عز وجل ساجدة تحت
العرش، فإذا حان خروجها أذن الله لها فتخرج، فتطلع، فإذا أراد أن يطلعها حيث
تغرب حبسها، فتقول: يا رب! إن مسيري بعيد، فيقول لها اطلعي من حيث غبت،
فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها ". قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم، وقد
أخرجه هو (١ / ٩٦) والبخاري (٣ / ٣١٨) والطيالسي (٤٦٠) وأحمد أيضا (٥
/ ١٤٥، ١٥٢ / ١٧٧) من طرق أخرى عن إبراهيم بن يزيد التيمي به دون ذكر الغروب
في العين الحامية.