للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وله طريق أخرى عن عائشة فيها زيادة منكرة، فخرجتها في "الضعيفة"

(٦٣٢٢) . *

الحض على الزواج بالبكر إلا لمصلحة الصغار

٣١٥٨- (فإنَّك نِعْمَ ما رأيتَ. قالَهُ لجابرٍ حينَ أخبَرَه بأَنَّه تزوَّج ثيباً لِتَخْدُمَ أَخواتِه الصِّغَارَ) .

أخرجه أحمد (٢/٣٥٨) ، وابن أبي شيبة في "المصنف " (٤/٤١٧) قالا: حدثنا عَبِيدة بن حميد عن الأسود بن قيس العبدي عن نُبَيح بن عبد الله العَنَزي عن جابر بن عبد الله قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"يا جابر! ألك امرأة؟ " قال: قلت: نعم. قال: "أثيباً نكحت أم بكراً؟ " قال: قلت له: تزوجتها وهي ثيب، قال: فقال: "فهلا تزوجتها جويرية؟ " قال له: قُتل أبي معك يوم كذا وكذا، وترك جواري، فكرهت أن أضم جارية كإحداهن، فتزوجت ثيباً تقصع قملة إحداهن، وتخيط درع إحداهن إذا تَخرّق! قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ... فذكره.

وسياق السند لابن أبي شيبة، وفي متنه أخطاء مطبعية كثيرة تصخَّح من سياقه هنا؛ وهو لأحمد.

قلت: وإسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير نبيح هذا، وقد وثقة أبو زرعة والعجلي وابن حبان، وصحح له الترمذي- وصرَّح بتوثيقه-، وابن خزيمة، وابن حبان والحاكم، وروى عنه أبو خالد الدالاني أيضاً. وأما الحافظ فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>