أبي هريرة
عند الشيخين. ولكن من الظاهر أن هذه الشواهد إنما تنهى عن حمل السلاح في مكة
لقتال، فعلى ضوئها يجب أن يفسر حديث جابر إن ثبت، فإنه مطلق فليتقيد بها،
ولعل هذا هو المراد بقول البخاري في " الصحيح " (١٣ / العيدين ٩ - باب ما يكره
من حمل السلاح في العيد والحرم) ، وقال الحسن: " نهوا أن يحملوا السلاح يوم
عيد إلا أن يخافوا عدوا ". وقد ساق الحافظ تحته في " الفتح " (٢ / ٤٥٥)
حديث مسلم عن معقل.. ولكنه ذكره بالمعنى، فقال: " نهى رسول الله صلى الله
عليه وسلم أن يحمل السلاح في مكة ". وحاصل ما تقدم من الروايات أن يحرم حمل
السلاح في مكة والمدينة لقتال، ومفهومه أنه يجوز حمله لخوف عدو أو فتنة.
والله أعلم.
٢٩٣٩ - " إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك
، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وإن أبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل
للرجل: اتق الله، فيقول: عليك نفسك ".
أخرجه النسائي في " عمل اليوم والليلة " (٤٨٨ / ٨٤٩) وابن منده في "
التوحيد " (ق ١٢٣ / ٢ - الظاهرية) والبيهقي في " الشعب " (١ / ٣٥٩ - هندية
) و " الدعوات الكبير " (١٠٢ / ١٣٦) من طريق محمد بن سعيد بن الأصبهاني قال:
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.