١٧١١ - " إنما النفقة والسكن للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة ".
أخرجه النسائي (٢ / ٩٦) من طريق سعيد بن يزيد الأحمسي، وأحمد (٦ / ٣٧٣
و٤١٥ و ٤١٦ و ٤١٧) عن مجالد بن سعيد كلاهما عن الشعبي قال: حدثتني فاطمة بنت
قيس قالت: " أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أنا بنت آل خالد، وإن
زوجي فلانا أرسل إلي بطلاقي، وإن سألت أهله النفقة والسكن، فأبوا علي،
قالوا: يا رسول الله إنه قد أرسل إليها بثلاث تطليقات، قالت: فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم ... " فذكره، والسياق للأول، وإسناده صحيح. وقد تابعه
جماعة عن الشعبي بمعناه في " الصحيحين " وغيرهما بألفاظ مختلفة، وقد خرجت
بعضها في " الروض النضير " (٨٣٦) ، وذكرت له هناك متابعا آخر عن الشعبي به.
أخرجه الدارقطني بسند حسن.
١٧١٢ - " إنما الوتر بالليل ".
أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (رقم ٨٩١) عن خالد بن أبي كريمة أخبرنا
معاوية بن قرة عن الأغر المزني: " أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه
وسلم فقال: يا نبي الله إني أصبحت ولم أوتر، فقال: (فذكره) قال: يا نبي
الله إني أصبحت ولم أوتر، قال: فأوتر ".
قلت: وهذا إسناد حسن على الأقل في الشواهد، خالد بن أبي كريمة قال الحافظ: