للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

" وفيه صدقة بن عبد الله وثقه أبو

حاتم وغيره وضعفه أحمد وجماعة وبقية رجاله رجال الصحيح ".

قلت: وفي هذا الإطلاق تسامح فإن شيخ الطبراني أحمد بن مسعود ليس من رجال

الصحيح بل إني لم أعرفه ولعله أحمد بن مسعود الوزان من شيوخ بن المظفر، ترجمه

الخطيب (٥ / ١٧١) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.

قلت: والحديث نص صريح في تحريم نكاح المتعة تحريما أبديا، فلا يغتر أحد

بإفتاء بعض أكابر العلماء بإباحتها للضرورة، فضلا عن إباحتها مطلقا مثل الزواج

كما هو مذهب الشيعة.

١٠١١ - " نهى عن لبوس جلود السباع والركوب عليها ".

أخرجه أبو داود (٤١٣١) والنسائي (٢ / ١٩٢) والطحاوي في " المشكل " (٤ /

٢٦٤) من طريق عمرو بن عثمان قال: حدثنا بقية عن بحير عن خالد (هو ابن معدان

) قال: " وفد المقدام بن معدي كرب على معاوية، فقال له: أنشدك بالله هل

تعلم أن رسول الله نهى ... ؟ قال: نعم " والسياق للنسائي، وهو عند أبي داود

قطعة من حديث طويل، وأخرج بعضه أحمد (٤ / ١٣٢) من طريق حيوة بن شريح حدثنا

بقية حدثنا بحير بن سعد به، وأخرج أيضا القدر المذكور أعلاه بهذا الإسناد

بلفظ: " نهى عن الحرير والذهب وعن مياثر النمور ". وإسناده جيد، رجاله

كلهم ثقات، وقد صرح بقية بالتحديث، فزالت شبهة تدليسه. وله شاهد من حديث

أسامة والد أبي المليح مرفوعا بلفظ: " نهى عن جلود السباع ". أخرجه أبو دود

والنسائي والترمذي (١ / ٣٢٨) والطحاوي والحاكم

<<  <  ج: ص:  >  >>