للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

" شرطان في بيع، وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة

إلى شهر بكذا، وإلى شهرين بكذا ". ثم ترجم لحديث أبي هريرة بقوله:

" بيعتين في بيعة، وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة بمائة درهم نقدا وبمائتي

درهم نسيئة ".

(وربح ما لم يضمن) : " هو أن يبيعه سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضا فهي من

ضمان البائع الأول، ليس من ضمانه، فهذا لا يجوز بيعه حتى يقبضه فيكون من

ضمانه ". قاله الخطابي في " معالم السنن " (٥ / ١٤٤) . (وبيع ما ليس عندك

) : قال الخطابي: " يريد بيع العين دون بيع الصفة ألا ترى أنه أجاز السلم إلى

الآجال، وهو بيع ما ليس عند البائع في الحال، وإنما نهى عن بيع ما ليس عند

البائع من قبل الغرر، وذلك مثل أن يبيع عبده الآبق، أو جمله الشارد ".

١٢١٣ - " إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو، فلا يزال

يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه فلا يقرأ أية إلا كانت في جوف الملك ".

رواه البيهقي في " السنن الكبرى " (١ / ٣٨) والضياء في " المختارة "

(١ / ٢٠١) من طريق خالد عن الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد

الرحمن السلمي عن علي قال: أمرنا بالسواك، وقال: فذكره. وظاهره أنه

موقوف ويحتمل أنه مرفوع ويؤيده الرواية الأخرى عنده من طريق شعبة عن الحسن بن

عبيد الله به موقوفا وزاد في آخره: " قال: قلت هو عن النبي صلى الله عليه

وسلم؟ قال: نعم إن شاء الله ". وأخرجه كذلك الأصبهاني في " الترغيب " (١٩٧

/ ١) . وتابعه فضيل بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله به بلفظ: عن علي:

" أنه أمرنا بالسواك، وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

<<  <  ج: ص:  >  >>