٢٣٢٢ - " من أكل لحما فليتوضأ ".
أخرجه أحمد (٤ / ١٨٠، ٥ / ٢٨٩) عن معاوية بن صالح عن سليمان بن أبي الربيع -
قال أحمد: هو سليمان بن عبد الرحمن الذي روى عنه شعبة وليث بن سعد - عن
القاسم مولى معاوية قال: " دخلت مسجد دمشق، فرأيت أناسا مجتمعين، وشيخا
يحدثهم، قلت: من هذا؟ قالوا: سهل بن الحنظلية، فسمعته يقول سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول: " فذكره. قلت: وهذا سند حسن، بعد أن كشف
لنا الإمام أحمد عن هوية سليمان بن أبي الربيع هذا، فقد قال الهيثمي (١ / ٢٤٨
) بعدما عزاه لأحمد: " لم أر من ترجمه ". وهذه حقيقة، فالرجل لم يتعرض له
أحد بذكر بهذا الاسم الذي وقع في هذا السند، حتى ولا الحافظ في " التعجيل "،
فرحم الله الإمام أحمد، ما أكثر علمه وفوائده! وسليمان الذي روى عنه الليث
وشعبة هو ابن عبد الرحمن بن عيسى، ويقال: سليمان بن يسار، ويقال: سليمان
بن أنس بن عبد الرحمن الدمشقي كما في " التهذيب ". قلت: وينبغي أن يزاد: "
ويقال: سليمان بن أبي الربيع ". قلت: وهو ثقة. والقاسم هو ابن أبي عبد
الرحمن صاحب أبي أمامة، وهو حسن الحديث.
(فائدة) : الأمر في الحديث للاستحباب إلا في لحم الإبل، فهو للوجوب لثبوت
التفريق بينه وبين غيره من اللحوم، فإنهم سألوه صلى الله عليه وسلم عن الوضوء
من لحوم الإبل؟