٢٨١٥ - " كان يصلي بمكة ركعتين - يعني - الفرائض، فلما قدم المدينة، وفرضت عليه
الصلاة أربعا، وثلاثا، صلى وترك الركعتين كان يصليهما بمكة تماما للمسافر ".
أخرجه الطيالسي في " مسنده " (١٥٣٥) : حدثنا حبيب بن يزيد الأنماطي قال:
حدثنا عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال: قالت عائشة:.. فذكره. قلت:
وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم غير الأنماطي هذا فقد اختلفوا فيه، فقال
الذهبي في " الكاشف ": " فيه لين ". وقال الحافظ: " صدوق يخطىء ". قلت:
فمثله يحسن حديثه وبخاصة إذا توبع، وقد جاء الحديث من طريق أخرى عن عائشة
بنحوه، وهو المذكور قبله. وله طريق ثالث عنها قالت: " كان أول ما افترض
على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ركعتان ركعتان.. " الحديث مثله،
وفيه: " ثم أتم الله الظهر والعصر.. " الحديث. أخرجه أحمد (٦ / ٢٧٢) بسند
جيد. وهو من جملة الأدلة على بطلان قول من أعل حديث عائشة في " الصحيحين "
بالوقف ومنهم الشيخ عبد الله الغماري كما تقدم الرد عليه في الحديث الذي قبله
مفصلا بما تقر أعين القراء المحبين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute