وبه أعله الهيثمي في " مجمع الزوائد
" (٥ / ١٤٣) . والحديث صحيح لأن له شواهد يتقوى بها كما أشار إلى ذلك
العقيلي في كلامه السابق، وقد خرجتها في " إرواء الغليل " (٢٧٧) و " غاية
المرام في تخريج الحلال والحرام " (٧٨) . وهو من حيث دلالته ليس على عمومه
بل قد دخله التخصيص في بعض أجزائه، فالذهب بالنسبة للنساء حلال إلا أواني
الذهب كالفضة، فهن يشتركن مع الرجال في التحريم اتفاقا وكذلك الذهب المحلق
على الراجح عندنا، عملا بالأدلة الخاصة المحرمة، ودعوى أنها منسوخة مما لا
ينهض عليه دليل كما هو مبين في كتابي " آداب الزفاف في السنة المطهرة " ومن
نقل عني خلاف هذا فقد افترى. وكذلك الذهب والحرير محرم على الرجال، إلا
لحاجة لحديث عرفجة بن سعد الذي اتخذ أنفا من ذهب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم
وحديث عبد الرحمن بن عوف الذي اتخذ قميصا من حرير بترخيص النبي صلى الله عليه
وسلم له بذلك.
١٨٦٦ - " رباط يوم في سبيل الله أفضل من قيام رجل وصيامه في أهله شهرا ".
رواه أحمد أبو حزم بن يعقوب الحنبلي في " الفروسية " (١ / ٨ / ١) : حدثني
إبراهيم (يعني ابن عبد الله بن الجنيد الحنبلي) قال حدثنا هشام بن عمار
الدمشقي قال: حدثنا محمد بن شعيب بن شابور قال: حدثني سعيد بن خالد أنه
سمع أنس بن مالك يقول: فذكره مرفوعا.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، سعيد بن خالد وهو ابن أبي الطويل قال الحافظ:
" منكر الحديث ".