أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني مرفوعا به نحوه. أخرجاه في "
الصحيحين " وغيرهما، وقد خرجته في " الإرواء " (٢٣٢٦) ، فالحديث متنه صحيح
. والله أعلم. (تنبيه) : ليس في رواية أحمد: " فإن زنت فاجلدوها " في
المرة الرابعة، والظاهر أنها زيادة صحيحة، ففي حديث " الصحيحين " المشار
إليه آنفا: " قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة ". لكن في
رواية لأحمد (٢ / ٣٧٦ و ٤٢٢) من طريق سعيد بن أبي سعيد (زاد في رواية: عن
أبيه) عن أبي هريرة، وزاد: " فإن عادت في الرابعة فليبعها ولو بحبل من شعر
، أو ضفير من شعر ". وسنده صحيح على شرط الشيخين، وهو في " مسلم " (٥ /
١٢٣ - ١٢٤) دون الزيادة. والله أعلم.
٢٩٢٢ - " لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن، ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن،
وثمنهن حرام، وفي مثل هذا أنزلت هذه الآية: * (ومن الناس من يشتري لهو
الحديث ليضل عن سبيل الله) * إلى آخر الآية ".
أخرجه الترمذي (١٢٨٢ و ٣١٩٣) وابن جرير الطبري في " التفسير " (٢١ / ٣٩)
وأحمد (٥ / ٢٥٢ و ٢٦٤) والحميدي (٩١٠) وابن أبي الدنيا في " ذم الملاهي "
(ق ٥ / ١) والبيهقي في " السنن " (٦ / ١٤) والثعلبي في " تفسيره " (٣ /
٧٥ / ١) وعنه البغوي في " تفسيره " (٦ / ٢٨٤) والواحدي في